رابطة محامين التبين
رابطة محامين التبين
رابطة محامين التبين
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

رابطة محامين التبين

رابطة محامين التبين
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 دعوى رصيد اجازات ادارى

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
جون جاد
Admin
جون جاد


عدد المساهمات : 106
تاريخ التسجيل : 27/02/2011
العمر : 37

دعوى رصيد اجازات ادارى Empty
مُساهمةموضوع: دعوى رصيد اجازات ادارى   دعوى رصيد اجازات ادارى Icon_minitimeالإثنين مارس 21, 2011 11:07 pm

دعوى رصيد اجازات ادارى





السيد الاستاذ المستشار/ رئيس محكمة القضاءالاداري

تحية طيبة وبعد ،،،،،

مقدمه لسيادتكم / …………….. المقيم ……… ومحله المختار مكتب الأستاذ / .

ضـــــــد

1- السيد / رئيس الوحدة المحلية بمدينة ....... بصفته .

السيد / محافظ ......................... بصه

ويعلنا بهيئة قضايا الدولة

الموضــــــوع

حيث أن الطالب كان يعمل ....... وحصل علي الدرجةالأولى بوظيفة ...... إلي أن انتهت خدمته لبلوغه سن المعاش في ........ .

وظلطوال فترة عمله دون الحصول علي أجازته الاعتيادية رغم طلبها ولكن نظراً لظروف العملومصلحة العمل لم يحصل عليها وذلك حتى تراكم له رصيد أجازات اعتيادية صرف له منهاأربعة أشهر فقط وتبقى له ........ رصيد أجازات لم يحصل عليها.

وحيث انه قد صدر حكما لمحكمة الدستورية العليا بجلسة 6/5/2000 في القضية رقم 2 لسنة 21 ق بعدم دستوريهنص الفقرة الأخيرة من المادة (65) من قانون 47 لسنة 1978 ، فيما تضمنه من حرمانالعامل من المقابل النقدي عن رصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوز أربعة أشهروبالتالي يكون صرف المقابل النقدي لرصيد الأجازات الاعتيادية بدون حد أقصى .وحيث أنحكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص تشريعي يعد كاشفاً عما به من عواردستوري مما يؤدي إلى زواله وفقد قوته ونفاذ مفعوله من تاريخ العمل به وقد حكم فيهذا المعنى في أحكام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية حيث قضت "...... ومفاد ماتقدم أنه لا يجوز تطبيق نص الفقرة الأخيرة من المادة 65 من قانون 47 لسنة 1978 ،ومن ثم فإن أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 65 سالفة الذكر لا تكون سارية علي كل منانتهت خدمته سواء قبل 19/5/2000 أو بعدها فيستحق العامل صرف المقابل النقدي لرصيدأجازاته كاملاً باعتبار أنه عند انتهاء خدمته في هذا التاريخ لم يكن للفقرة المقضيبعدم دستوريتها ثمة وجود قانوني ."
" الدعوى رقم 2131 لسنة 58 ق محكمة القضاءالإداري بالإسكندرية جلسة 2/3/2005 "
وحيث تقدم الطالب للجنة فض المنازعاتبمحافظة البحيرة بطلب التوفيق رقم 0000 لسنة 2000 أمام الدائرة 000000 وأوصت اللجنةبتاريخ 00/00/200 بقبول الطلب وبأحقية الطالب في صرف رصيد أجازاته الاعتيادية فيماجاوز أربعة أشهر مع ما يترتب علي ذلك من أثار .

بناء عليه



يلتمس الطالب بعد الاطلاع تحديد أقرب جلسة للحكم بـ :-

أولا :- بقبول الطلب شكلا

ثانيا :-لموضوع القضاء بصرف مستحقات الطالب من المقابل النقدي لرصيدالأجازات الاعتيادية فيما جاوز الأربعة أشهر مع إلزام جهة الإدارة المصروفات ومقابلأتعاب المحاماه .
وكيل الطالب
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://eltebeen-lawyers.forumegypt.net
 
دعوى رصيد اجازات ادارى
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» دعوى طرد للغصب
» دعوى صحة توقيع
»  صيغة دعوى فسخ عقد بيع
» صيغة دعوى فسخ عقد بيع
» دعوى تعويض عن حاث سيارة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
رابطة محامين التبين :: المنتديات القانونية :: منتدى صيغ الدعاوى :: صيغ دعاوى مجلس الدولة-
انتقل الى: